ويقصد بها الاعمال التى يزاولها الشخص لحسابه الخاص بصفة مستقلة دون تبعية لأحد
وتشمل دخل الطبيب والمهندس والمحامى والمحاسب والحرفيين، وذلك عند قبضها اذا بلغت
نصاباً وكانت زائدة عن الحاجة الأصلية لهم .
هنالك عدة حالات هي : 1.اذا كانت الاصول الثابتة والمنقولة للاتستخدام
لشخصى كمنزل للسكنى او سيارة للاستخدام الشخصى فحكمها انها :
أ/ اذا باعها مالكها لشراء منزل بديل للسكنى او سيارة بديله فلا زكاة فيها .
ب/ اذا باعها مالكها لحاجة ضرورية كالعلاج وسداد لدين فلا زكاة فيها .
ج/اذا باعها مالكها للاستفادة من ثمنها فى الاستثمار فانه يزكى ثمنها بعد حولان
الحول عليها .
.2اما اذا كانت الاصول الثابتة والمنقولة معدة لاغراض
التجارة كمن يملك دورا أو اراضى أو سيارات واتخذها عروضا للتجارة يبيع منها بين حين
واخر ، فالزكاة الواجبة فيها هى زكاة عروض التجارة عند حولان الحول على امواله كلها
مجتمعه بما فيها قيمة تلك الاصول الثابتة والمنقولة .
.3اذا كانت الاصول الثابتة والمنقولة معدة للادخار بمعنى ان مالكها يحتفظ بها
لبيعها انتظارا لغلاء ثمنها أو ادخارا لماله فزكاتهاتكون عند بيعها ولاينتظر بها
حولان الحول قياسا على التاجر المحتكر .