قانون صندوق الزكاة لسنة 1400هـ
من أهم سماته :-
أ/ ان يتم جمع وتوزيع الزكاة على سبيل التطوع .
ب/ الصندوق له شخصية اعتبارية .
ج/ يدار بواسطة مجلس من ذوى الخبرة والكفاءة وله رئيس وعدد من الأعضاء .
د/ كانت الإدارة لها قسم مختص فى الإعلام وآخر للجباية .
هـ/ تقوم اللجنة بجمع الجباية عن طريق الاتصال بالخيرين
و/ أوجب القانون على مجلس الزكاة علنية الحسابات بتقديم مشروع الميزانية بعد
إجازتها للوزير وتراجع بواسطة مراجع عام
صدر في غرة جمادى الآخر 1404هـ الموافق 14 مارس 1984م على ان يعمل به
اعتباراً من اليوم الأول من شهر محرم 1405هـ الموافق 26 سبتمبر 1984م وقد صدر ضمن
مجموعة من القوانين الإسلامية أهم سمات القانون :
أ/ جعل جباية الزكاة إلزامية على كل مسلم ومسلمة وأن للدولة حقها فى الولاية على
الزكاة .
ب/فرض ضريبة تكافل اجتماعي على غير المسلمين بنفس النسبة المقدر الا انه ألغى كافة
الضرائب
ج/ أوكل الجهاز الإداري للضرائب مسئولية جمع الزكاة 3/ قانون ديوان الزكاة 1406 - 1410هـ - 1986م - 1989م
أهم المميزات :-
أ- أمن وأكد على إلزامية دفع الزكاة للدوله .
ب- فصل الزكاة عن الضرائب وأنشأ ديوان للزكاة له شخصية اعتبارية وهيكل إداري على
رأسه أمين عام يعينه مجلس الوزراء مباشرة
ج- تبع الديوان لوزارة الرعاية الاجتماعية .
د- أنشأ مكاتب للزكاة فى ولايات السودان . 4/ قانون الزكاة لسنة 1990م :-
صدر فى 1410هـ - 1990م واهم سماته :-
1/ أوجب الزكاة على كل ما يطلق عليه مال ويبلغ النصاب .
2/ أكد على البعد الشعبي للديوان بإنشاء المجلس الأعلى لأمناء الزكاة وإنشاء لجان
شعبية تساعد فى عمل الزكاة على مستوى الحي .
3/ وضح موارد الديوان .
4/ حدد القيد المكاني لصرف الزكاة .
5/ أمر السودانيين العاملين خارج السودان بدفع الزكاة للديوان على ان تصرف فى
الأماكن التي يختارها المجلس الأعلى .
6/ ينص على عقوبات توقع على من يمتنع او يتهرب او يتحايل على دفع الزكاة .
7/ نص على إعفاء أموال و أعمال الديوان من جميع الضرائب .
8/ نص على انه لا يجوز منح أي مستندات أو تسهيلات أو امتيازات مالية ألا بشهادات
خلو طرف من الزكاة .
9 / نص القانون على نسبة 20% من الزكاة المستحقة ليصرفها المكلف على الفقراء
والمساكين قانون الزكاة لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء واستثناء.
3ـ تفسير.
الفصل الثاني
الديوان
4ـ إنشاء الديوان والإشراف عليه.
5- أهداف الديوان.
6- اختصاصات الديوان وسلطاته.
7- إنشاء المجلس وتكوينه.
8- اختصاصات المجلس وسلطاته.
9- الأمين العام.
10- اختصاصات الأمين العام وسلطاته.
11- لجنة الإفتاء
12- اللجنة العليا للمظالم.
13- ديوان الزكاة الولائى.
14- مجلس أمناء الزكاة بالولايات.
15- أمين الزكاة بالولاية.
الفصل الثالث
الزكاة
16- وجوب الزكاة.
17- الشروط العامة لوجوب الزكاة.
18- زكاة المعادن.
19- زكاة عروض التجارة.
20- زكاة الذهب والفضة .
21- زكاة النقود ومايقوم مقامها.
22- زكاة الدين والمال والمسطو عليه والمغصوب.
23- زكاة الركاز.
24- زكاة الزروع والثمار.
25- ضم أصناف الزروع والثمار الى بعضها.
26- تحصيل زكاة الزروع والثمار التى تم التصرف فيها.
27- مبادئ يجب مراعاتها فى زكاة الزروع والثمار.
28- زكاة الأنعام.
29- نصاب زكاة الابل ومقدارها.
30- نصاب زكاة البقر ومقدارها.
31- نصاب زكاة الغنم ومقدارها.
32- ضم الأموال لبعضها.
33- زكاة المستغلات.
34- زكاة المال المستفاد.
35- زكاة الرواتب والأجور والمكافآت والمعاشات وأرباح أصحاب المهن الحرة والحرف.
36- غياب صاحب المال الواجب زكاته.
37- الأموال التى لا تجب الزكاة عليها.
الفصل الرابع
مصارف الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات
38- مصارف الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات.
الفصل الخامس
الأحكام المالية
39- الموارد المالية للديوان.
40- موازنة الديوان.
41- الحسابات والمراجعة.
الفصل السادس
المخالفات والعقوبات
42- التحايل أو التهرب أو الامتناع عن دفع الزكاة.
43- رفض تقديم إقرار أو مستند أو بيان.
44- توريد الغرامات الى الديوان.
45- طبيعة أموال الديوان.
46- سرية البيانات.
الفصل السابع
أحكام عامة
47- إعفاء أموال الديوان من الضرائب والرسوم.
48- خصم الزكاة من تقديرات ضريبة الدخل.
49- شهادة أداء الزكاة.
50- طلب فتوى.
51- امتياز أموال الزكاة.
52- سلطة إصدار اللوائح.
قانون الزكاة لسنة2001 م (23/6/2001)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1 ـ يسمى هذا القانون، " قانون الزكاة لسنة 2001 ".
إلغـاء وإستثناء
2ـ يلغى قانون الزكاة لسنة 1990 على أن تظل سـارية جميع اللوائح الصادرة بموجبه
وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً
لأحكامه.
تفسـير
3 ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" إبن السبيل " يقصـد به المسـافر المنقطع الذى لا يجد ما يبلغه مقصده،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام لديوان الزكاة المعين وفقاً لأحكام المادة
9،
" الأمــين " يقصد به أمين الزكاة بأى ولاية من ولايات السودان المعين وفقاً لأحكام
المادة 15،
" الأنعــام " يقصد بها الإبل والبقر والغنم،
" البقــر " تشمل الجاموس،
" بنت لبون " يقصد بها أنثى الإبل التى أكملت عمرها سنتين ودخلت فى الثالثة،
" بنت مخاض " يقصد بها أنثى الإبل التى أكملت من عمرها سنة ودخلت فى الثانية،
" تبيع" يقصد بها ما أكمل من البقر سنه ودخل فى الثانية،
" جزعــة " يقصد بها أنثى الإبل التى أكملت من عمرهـا أربع سنوات ودخلت فى الخامسة،
" حقــه " يقصد بها أنثى الإبل التى أكملت من عمـرها ثلاث سنوات ودخلت فى الرابعة،
" الحــول " يقصد به إنقضاء سنة بالتقويم الهجرى،
" الديــوان " يقصـد بـه ديوان الزكاة المنشأ بموجب أحكام المادة 4،
" الركــاز " يشمل كل كنز من ذهب أو فضة أو غيرها من المعـادن يوجـد مدفـوناً فى
الأرض أو يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء،
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس المجلس الأعلى لأمناء الزكاة،
"الرى الصناعى " يقصد بها الرى بكلفة كالرى بالآلات الرافعة،
" الرى الطبيعى " يقصد به الرى دون كلفة كالرى بالأمطار والفيضانات والحـياض وكل
أنواع الرى غـــير الصناعى،
" الزكـــاة " يقصد بها الحصة المقدرة شرعاً من مال المسلم وفقاً لأحكام المادة 17،
" الزروع والثمار " تشمل الغلال والثمار والخضروات ومنتجات الغابات،
" شــخص " يقصد به الشخص الطبيعى والشخص الإعتبارى،
"الصــــدقة " يقصـد بها كل مال سوى الزكاة يدفع تطوعاً للديوان وتشـمل الأموال
التى تصرف على أوجه الخير تطوعاً،
" العاملون عليها " يقصد بها العاملون بالديوان وديوان الزكاة الولائى والمتعاونون
معهم رسمياً وشعبياً بحسب الحال،
"عروض التجارة " يقصد به مال للإتجار غير المحرم شرعاً وتشمل الأراضى والعقارات
ومنافعها والزروع والثمار والأنعام والدواجن والغابات إذا ملكت للتجارة،
" الغـارمــين " الغارم يقصد به من ترتب بذمته دين بوجه مشروع وعجز عن سداده عند
حلوله ولا تشمـل الشـخص الإعتبارى،
"الغـــنم " تشمل الضأن والماعز،
" الفقـــراء " الفقير هو من لا يملك قوت عامه أو رب الأســرة الـذى ليس له مصدر
دخل ويشمل الطالب المنقطع للدراسة،
" فى الرقـاب " يقصد به فك الأسرى،
" فى سبيل الله " يقصد به نفقات الدفاع عن الدين والوطن ويشمل نشر الإسلام والدعوة،
" المال العــام " يقصد به كل مال تملكه الدولة بشرط إلا يكون معداً للإستثمار
كالأسهم والحصص فى شركة أو هيئة أو مؤسسة،
"المال المستفاد " يقصد به منفعة جديدة تبلغ قيمتها النصاب تجب فـيه الزكاة حـين
الإستفادة ويزكى ثمنه من قبضـه ما لم تكن المنفعة لحاجة أصلية ولم تتحقق فيه علة
النماء،
" المجلــس" يقصد به المجلس الأعلى لأمناء الزكاة،
" المساكـين " المسكين هو الذى لا يملك قــوت يومه ويشمـل العاجز عن الكسب لعاهة
دائمــة والمريض الذى يعجز عن نفقات العلاج وضحايا الكوارث،
" مسـنة " يقصد بها أنثى البقر التى أكملت من عمرها السنتين ودخلت فى الثالثة،
" المعـدن " يقصد به كل ما تولد عن الأرض وكان من غير جنسها بما يتفق مع المفاهيم
العلمية،
" المؤلفة قلوبهم " يقصد بهم من إعتنقوا الإسلام حديثاً أو الذين يرجى إعتناقهم
للإسلام أو تتحقق بإعطـائهم مصلحــة. للإسلام والمسلمين،
" النصــاب" يقصد به النصاب الشرعى للزكاة،
" الوزيـــر " يقصد به الوزير الإتحادى المسئول عن ديوان الزكاة.
الفصل الثانى
الديوان
إنشاء الديوان والإشراف عليه
4 ـ (1) تنـشأ هيـئة مسـتقلة تسمى " ديوان الزكاة " وتكون الشخصية الإعتبارية.
(2) يخضع الديوان لإشراف المجلس .2
أهداف الديوان
5 ـ يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية :
(أ) تطبيق فريضة الزكاة وجمع وصرف الصدقات بما يحقق طهارة المال وتزكية النفس،
(ب) الدعوة والإرشاد إلى أهمية الزكاة والصدقات وبسط أحكامها بين الناس،
(ج) تأكيد سلطان الدولة المسلمة فى جمع وإدارة الزكاة والصدقات وتوزيعها على
مستحقيها،
(د) تلقى وجباية وإدارة وتوزيع الزكاة بما يحقق التراحم والتكافل الإجتماعيين.
إختصاصات الديوان وسلطاته
6ـ يكون الديوان مسئولاً عن تحصيل الزكاة وإدارتها وتوزيعها ومع عدم الإخلال بعموم
ماتقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) تنظيم الشئون الإدارية والمالية وسائر مناشط الديوان،
(ب) تعيين العاملين بالديوان وتحديد شروط خدمتهم وفق هيكل تنظيمى ولائحة خدمة
يجـيزها المجـلس طبقاً لما يتطلبه العمل فى الديوان من أهلية،
(هـ ) دخـول الأمكنة والمعاينة والإطلاع على المستندات بغرض تحديد المقدار الصحيح
للزكاة،
(و) الحجز على الأموال بأنواعها بالقدر الذى يضمن الوفاء بالزكاة التى لم تدفع فى
وقتها دون عذر مقبول، وبيعها بالمزاد وفق ما تحدده اللوائح،
(ز) إيداع أموال الزكاة فى بنك السودان أو المصرف الذى يحدده المجلس أو مجلس أمناء
الولاية بحسب الحال،
(ح) تشكيل لجان للتفتيش على أعمال ديوان الزكاة بالولاية،
(ط) تشكيل لجان للمظالم تحدد اللوائح عددها وإختصاصاتها وسلطاتها،
(ى) صرف الزكاة على المصارف المقررة شرعاً بناء على الأسس التى يضعها المجلس،
(ك) العمل على تمليك الفقراء والمساكين وسائل للكسب ما أمكن ذلك حتى يستغنوا عن
الزكاة،
(ل) المساهمة فى الخطط والبرامج لتخفيف وطأة الفقر والمعاناة،
(م) ممارسة أى إختصاصات أو سلطات أخرى لتحقيق أهداف الديوان،
إنشـاء المجلس وتكوينه
7ـ ينشـأ بالديوان مجلس يسمى " المجلس الأعلى لأمناء الزكاة " ويتكون من :
(أ) الوزير رئيساً،
(ب) الأمين العام عضواً ومقرراً،
(ج) عدد من الأعضاء لا يتجاوز العشرين ممن عرفوا بالكفاءة وحسن السيرة يعينهم رئيس
الجمهورية بقرار منه بناء على توصية الوزير على أن يراعى فى ذلك تمثيل العلماء
وكبار دافعى الزكاة وأجهزة الدولة المختصة مع مراعاة تمثيل الولايات بنسبة مقدرة.
إختصاصات المجـلس وسلطاته
8 ـ يكون المجلس السلطة العليا التى تتولى الإشراف العام على تحقيق أهـداف الديوان
ومباشرة إختصاصاته وممارسة سلطاته ومع عدم الإخـلال بعمـوم ماتقـدم تكـون للمجـلس
الإختصاصات والسـلطات الآتية :
(ج) النظر فى كل أمر وفق الأولويات والضوابط الشرعية،
(د) القيام بأى عمل أو ممارسة أى سلطة لتحقيق أهداف الديوان،
(هـ) إعلان النصاب الشرعى للزكاة،
(و) تحديد سياسات وموجهات الصرف على البنود المختلفة بحسب الظروف.
الأمين العام
9 ـ يكون للديوان أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير ويحدد المجلس
مخصصاته.
إختصاصات الأمين العام وسلطاته
10 ـ يتولى الأمين العام المسئولية التنفيذية بالديوان ويكون مسئولاً أمام المجلس
عـن تنفيذ أعمال الديوان وقرارات المجلس، ومع عـدم الإخلال بعموم ما تقــدم تكون له
الإختصاصات والسلطات الآتية :ـ
(أ) إقتراح السياسات وخطط العمل ورفعها للمجلس لإجازتها،
(ب) الإشراف على الشئون الإدارية والمالية وكافة مناشط الديوان،
(د) الإشراف العام على أداء دواوين الزكاة بالولايات،
(هـ) إعداد تقرير سنوى عن أداء الديوان ورفعه للمجلس،
(و) إبرام العقود وفقاً لتفويض المجلس،
(ز) التصرف فى أى مبلغ وفقاً للضوابط الشرعية والقانونية،
(ح) الإشراف على زكاة السودانين العاملين بالخارج وإنشاء لجان الزكاة خارج
السودان.
لجنة الإفـتاء
11- تنشأ بالديوان لجنة للإفتاء بموجب قرار يصدره الوزير بناء على توصية المجلس ممن
عرفوا بالفقه والإهتمام بقضايا الإسلام والمسلمين وتحدد اللوائح إختصاصاتها وكيفية
تنظيم أعمالها.
اللجنة العليا للمظالم
12ـ تنـشأ بالديوان وديوان الزكـاة بكل ولاية لجنة عليا للمظالم وتتكون مـن ذوى
العلم والعـدل والكفاءة يعينهم المجلس أو مجلس أمناء الزكاة بالولاية بحسب الحال
وتكون قرارتها نهائية.
ديوان الزكاة الولائى.
13 ـ ينشأ فى كل ولاية ديـوان للزكاة يخضع لمجلس أمـناء الزكـاة بالولاية ويعمل
وفقاً للسياسات والخطط العامة للمجلس.
بمجلس أمناء الزكــاة بالولايات
14 ـ (1) ينشأ فى كل ولاية مجلس أمناء للزكاة ويتكون من : 3
(أ) ثلاثة عشر عضواً ممن عرفوا بالكفاءة وحسن السيرة يعينهم المجلس بتوصية من
الوالى على أن يراعى فى ذلك تمثيل العلماء وكبار دافعى الزكاة والأجهزة المختصة
بالولاية المعنية،
(ب) الأمين عضواً ومقرراً،
(ج) يخـتار مجلس أمـناء الزكاة بالولاية المعنية وفـق أحكام البند (1) من بين
الأعضاء رئيساً له.
(2) يخضع المجلس المنشاة بموجب أحكام البند (1) لإشراف المجلس الأعلى لأمناء الزكاة
والتوجيهات الصادرة منه والتقيد بالسياسات والخطط العامة للديوان.
(3) تكون للمجلس المنشأ بموجب أحكام البند (1) فى حدود إختصاصه المكانى الإختصاصات
الآتية :
(أ) إقرار السـياسات والخطط التنفيذية لديوان الزكاة بالولاية فى إطار السياسات
العامة للمجلس،
(ب) مراجعة وإقرار الموازنة السنوية والحـساب الختامى فى إطار السياسات العامة
لتحقيق أهداف ديوان الزكاة بالولاية.
أمين الزكاة بالولاية
15 ـ (1) يعين الأمين العام بالتشاور مع الوزير اميناً للزكاة بالولاية.4
(2) يتولى الأمين المسئولية التنفيذية المتعلقة بالزكاة بالولاية ومع عدم الإخلال
بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) إختصاصات وسلطات الأمين العام وفق ماتنظمه اللوائح،
(ب) الإشراف على فروع ديوان الزكاة بالولاية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة،
(ج) إقتراح خطة العمل لديوان الزكاة بالولاية لإجازتها.
(هـ) إعداد تقرير سنوى عن أداء ديوان الزكاة بالولاية ورفعه لمجلس أمناء الولاية،
(و) التنسيق مع وزارة الشئون الثقافية والإجتماعية بالولاية لتحقيق البرامج
الإجتماعية المشتركة.
الفصل الثالث
الزكــــاة
وجوب الزكاة
16 ـ تؤخذ الزكاة من كل شخص :
(أ) سودانى مسلم يملك داخل السودان أو خارجه مالاً تجـب فيه الزكاة مع مراعاة عدم
الإزدواج فى دفع الزكاة،
(ب) غير سودانى مسلم يعمل فى السودان أو يقيم فيه ويملك مالاً فى السودان تجب فيه
الزكاة مالم يكن ملزماً بموجب قانون بلده بدفع الزكاة ودفعها فعلاً. أو كان إعفاؤه
قد تم بموجب إتفاقية لمنع الإزدواج فى دفع الزكاة.
الشروط العامـة لوجوب الزكاة
17ـ (1) يشترط لوجوب الزكاة أن :
(أ) يكون الشخص مالكاً للنصاب الشرعى ولو تغيرت صفة المال خلال الحول،
(ب) يحول الحول فى الأموال التى يشترط فيها حولان الحول،
(ج) يكون المال غير متعلق بالإستعمال أو الإستخدام الشخصى حسبما تحدده اللوائح،
(د) لا يكون الشخص مديناً بدين يستغرق كل ماله أو يفقده النصاب ويستثنى من ذلك زكاة
الزروع والثمار بحيث يخصم الدين المتصل بالزرع وثمرته على أن تحدد اللوائح نوعية
الديون التى تخصم من الزكاة.
(2) إذا تعدد الملاك أو إختلط الملك بحيث يجوز إعتباره ملكاً واحداً فتجب الزكاة فى
المال مجتمعاً إذا بلغ النصاب.
(3) تطبق أحكام البند (2) على وجه الخصوص على الشركات وتشمل البنوك الإستثمارية
عامة والشراكات والملكية الشائعة وملكية الأسرة.
زكاة المعـادن
18 ـ (1) تجب الزكاة فى المعادن بجميع أنواعها جامدة وسائلة عند إستخراجها.
(2) يقدر نصاب زكاة المعادن منسوباً إلى الذهب ويكون مقدار الزكاة فيها ربع العشر.
زكاة عروض التجارة
19ـ (1) تجـب الزكـاة فى عـروض التجـارة بما فى ذلك الديون المرجـوة التحصيل بعد
خصـم ما عليها مـن إلتزامـات حسبما تحدده اللوائح.
(2) يكون ميقات زكاة عروض التجارة والأموال المستخدمة فيها إذا حال الحول عليها
ويكون ميقات التجارات الأخرى عند بيعها.
(3) يقدر نصاب أموال التجارة وعروضها منسوباً إلى الذهب.
(4) يكون مقدار زكاة عروض التجارة ربع العشر.
زكاة الذهب والفضـة
20 ـ (1) تجب الزكاة فى الذهب والفضة من غير الحلى إذا حال عليها الحول وبلغ وزن :
(أ) الذهب خمسة وثمانين جراماً.
(ب) الفضة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً.
(2) لأغراض البند (1) لا يشترط أن يكون الذهب والفضة مضروبين
(3) يكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر.
زكاة النقود وما يقوم مقامها
21 ـ (1) تجب الزكـاة فى النقود المعدنية وأوراق النـقد والودائع والأوراق المالية
ذات القيمة النقدية والأوراق التى تقوم مقام النقد وذلك إذا حــال عليها الحـول
وبلغت النصاب سواء كانت مدخرة أو لم تكن.
(2) يكون مقدار زكاة الأموال المذكورة فى البند (1) ربع العشر.
(3) يقدر النصاب الشرعى لزكاة المال منسوباً إلى الذهب للعيار الأكثر تداولاً فى
السودان ويتم ذلك بوساطة اللجنة المنشاة بموجب أحكام المادة 11.
زكاة الدين والمال المسطو عليه والمغصوب
22- تجـب الزكـاة عن سـنة واحـدة فى مال الشـخص غير المستخدم فى التجارة الذى
إسـتدانه شـخص أو المال الذى سـطا عليه عند إسـترداد ذلك المال ولو بقى عـند المدين
أو من سطا عليه أو غصبه أكثر من سنه.
زكـاة الركـــاز
23ـ تجب الزكاة فى الركاز ويكون مقدارها الخمس وتخرج عند الحصول عليه.
زكاة الزروع
24ـ (1) تجب الزكاة فى الزروع والثمار بأنواعها.
(2) يكون نصاب زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق وهى تعادل مائة ربع أو خمسـين كيلة أو
ستمائة وثلاثة وخمسين كيلوجراماً بحسب الحال، أو ما تساوى قيمته خمسة أوسق فيما لا
يكال ولا يوزن من أوسط ما يكال أو يوزن.
(3) يكون ميقات إستخراج زكاة الزروع والثمار عند طيبها وحصادها.
(4) يكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر إذا سقيت بالرى الطبيعى ونصف العشر
إذا سقيت بالرى الصناعى.
ضم أصناف الزروع والثمار إلى بعضها
25 ـ لأغـراض تحـديد نصـاب الزروع والثـمار تضـم الأصناف من الجـنس الواحـد إلى
بعضها وتضـم كذلك زروع وثمار السنة الواحدة بعضها إلى بعـض ولو إختلف ميـقات زرعـها
أو الأرض التى زرعت فيها.
تحصـيل زكـاة الزروع والثمـار التى تم التصرف فيها
26 ـ (1) تحصـل الزكـاة ممن باع الزروع والثـمار أو وهبهـا بعـد صلاحها.
(2) تحصل الزكاة من المشترى أو الموهوب له أو الوارث إذا وقع البيع أو الهبة أو
الموت قبل بدء صلاح الزرع والثمار كما لو كان زارعاً.
مبادئ يجب مراعاتها فى زكـاة الـزروع والثمار
27ـ (1) عند تحديد نصاب زكاة الزروع والثمار يراعى الآتى :
(أ) لا زكـاة فيما أكـل أهـل الزرع منها وما أكلت البهيمة المستخدمة فى الحرث،
(ب) لا زكاة فيما أكلت السابلة، وما وهب المالك لآكل.
(ج) إذا تفاوتت الزروع أو الثمار رداءة وجودة أخذت الزكاة من أوسطها
(2) تؤخذ الزكاة من المنتجات الغابية عند قطعها إذا كانت أشجارها صالحة للقطع إلا
إذا تغير شكل المنتج إلى كتل خشبية أو صار فحماً فإنه يعامل معاملة عروض التجارة.
زكاة الأنعام
28ـ (1) تجب الزكاة فى الأنعام إذا حال عليها الحول، وتؤخذ من مرتعها أو مواردها،
ويستثنى من ذلك الأنعام العاملة فى حرث الارض
(2) لأغـراض النصاب تضـم الذكور والإناث وتحسب الصغار مع الكبار.
نصاب زكاة الإبل ومقدارها
29ـ (1) لا تجب الزكاة فيما دون الخمسة من الإبل.
(2) تكون زكاة الإبل فيما دون المائة وعشرين على الوجه الآتى :
(أ) من 5 إلى 9 شاة واحدة،
(ب) من 10 إلى 14 شاتان،
(ج) من 15 إلى 19 ثلاث شياه،
(د) من 20 إلى 24 أربع شياه،
(هـ) من 25 إلى 35 بنت مخاض.
(و) من 36 إلى 45 بنت لبون،
(ز) من 46 إلى 60 حقة
(ح) من 61 إلى 75 جذعة،
(ك) من 76 إلى 90 بنتا لبون،
(ى) من 91 إلى 120 حقتان .
(3) تكون زكاة الإبل فيما زاد عن المائة وعشرين فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت
لبون على الوجه الآتى :
(أ) من 121 إلى 129 ثلاث بنات لبون،
(ب) من 130 إلى 139 حقة مع بنتى لبون،
(ج) من 140 إلى 149 حقتان مع بنت لبون،
(د) من 150 إلى 159 ثلاثة حقات،
(هـ) من 160 إلى 169 أربع بنات لبون،
(ح) من 170 إلى 179 ثلاث بنات لبون وحقة،
(ك) من 180 إلى 189 أربع بنات لبون مع حقتين،
(ح) من 190 إلى 199 ثلاث حقات مع بنت لبون،
(ى ) من 200 إلى 209 أربع حقات أو خمس بنات لبون.
نصاب زكاة البقر ومقدارها
30ـ (1) لا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر.
(2) يكون مقدار زكاة البقر على الوجه الآتى :5
(أ) من 30 إلى 39 تبيع،
(ب) من 40 إلى 59 مسنة،
(ج) من 60 إلى 69 تبيعان،
(د) من 70 إلى 79 مسنة مع تبيع،
(هـ) من 80 إلى 89 مسنتان،
(و) من 90 الى 99 ثلاث اتبعة،
(ز) من 100 على 119 مسنة مع تبيعين،
(ح) من 120 فأكثر ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة،
(3) تكون زكاة البقر فيما زاد عن المائة وعشرين فى كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين
مسنة.
نصاب زكاة الغنم ومقدارها
31 ـ (1) لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين من الغنم.
(2) يكون مقدار زكاة الغنم على الوجه الآتى :
(أ) من 40 إلى 120 شاه.
(ب) من 121 إلى 200 شاتان.
(ج) من 201 إلى 399 ثلاث شياه.
(د) من400 إلى 499 أربع شياه.
(هـ) من 500 إلى 599 خمس شياه.
(و) فيما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة، شاة واحدة.
ضم الأموال لبعضها
32 ـ إذا ملك شخص مجموعة من الأموال التى تجـب فيها الزكاة ولم يبلغ النصاب أى مـن
تلك الأمـوال فيجـوز ضمها جميعاً لبعض وتقدير قيمتها بالنقد لأغراض النصاب.
زكاة المستغلات
33ـ (1) المستغلات هي كل أصل ثابت يدر دخلاً وتتجدد منفعته.
(2) لأغراض البند (1) تشمل زكاة المستغلات صافى أجرة العقارات وإنتاج المزارع
والمنتجات الحيوانية وما تدره وسائل النقل من صافى دخلها، وأي مورد آخر تقرر لجنة
الفتوى بالديوان أنه يصلح وعاء لزكاة المستغلات.
(3) تجب الزكاة في المستغلات من غير النقد أو عروض التجارة أو الزروع والثمار
والأنعام ولكنها تدر عائداً في استغلالها وتعامل معاملة النقد لتحديد نصابها ومقدار
زكاتها.
زكاة المال المستفاد
34 ـ يعامل المال المستفاد معاملة النقديين في نصابه وزكاته، وهو ما يساوى ربع
العشر.
زكـاة الرواتب والأجور والمكآفات والمعاشات وأرباح أصحاب المهن الحرة والحرف
35- (1) تجب الزكاة :
(أ) في جملة رواتب العاملين بالدولة والقطاعات الأخرى وفى أجورهم ومكافآتهم
ومعاشاتهم.
(ب) في أرباح أصحـاب المهن الحرة والحـرف وذلك عند قبضهـا إذا بلغت النصـاب وكانت
زائدة عن الحاجـة الأصلية لهم.
(2) يكون مقدار الزكاة في الأموال المنصوص عليها في البند (1) ربع العشر، ويخصم هذا
المقدار من الضريبة المفروضة بموجب أى قانون.
(3) لأغراض البند (1) تقدر الحاجة الأصلية بما ينفق على المأكل والمشرب والملبس
والمسكن والمركب والعلاج وذلك بوساطة لجنة فنية تعتمدها اللجنة المنشاة بموجب أحكام
المادة 11.
غياب صاحب المال الواجبة زكاته
36 - (1) إذا لم يكن صاحب المال الواجبة زكاته موجوداً، يتولى تزكيت الشخص المسئول
عن إدارة المال أو الوكيل الشرعي.
(2) تزكى أموال السودانيين الموجودة خارج السودان كما لو كانت موجودة داخله وذلك
على الوجه الذي تحدده اللوائح.
(3) في حالة وفاة صاحب المال الواجب زكاته تؤخذ الزكاة من التركة قبل توزيعها.
الأموال التي لا تجب الزكاة عليها
37 ـ لا تجب الزكاة على الأموال الآتية :
(أ) المال العام إذا لم يكن معداً للإستثمار،
(ب) أموال الصدقة التي تصرف على أوجه الخير تطوعاً،
(ج) الأموال الموقوفة إبتداءًٍ لأعمال البر التي لا تنقطع،
الفصل الرابع
مصارف الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات
مصارف الزكاة والصــدقات والتبرعـات والهبات
38 ـ (1) تصرف الزكاة بصورة فورية ما لم تقتض الضرورة ذلك على المصارف الشرعية
الآتية :
(أ) الفقراء،
(ب) المساكين،
(ج) العاملين عليها،
(د) المؤلفة قلوبهم،
(هـ) في الرقاب،
(و) الغارمين،
(ز) في سبيل الله،
(ح) إبن السبيل،
(2) على الرغم مما ورد فى البند (1) لا يجوز المساس بنصيب الفقـــراء والمساكين
وتحويله إلى مصرف آخر، ويقوم الديوان أو ديوان الزكاة بالولاية بحسب الحال بتوزيعها
محلياً لمصارفها الشرعية.
(3) تصرف الصدقات والتبرعات والهبات بصورة فورية ما لم تقتض الضرورة غير ذلك في
أوجه الخير كافة.
(4) تحدد اللوائح صلاحيات الصرف وأولوياته.
(5) تصرف الزكاة التى أداها السودانيون بالخارج وفق الأولويات التي يراها المجلس.
الفصل الخامس
الأحكام المالية
الموارد المالية للديوان
39 ـ (1) تتكون الموارد المالية للديوان من الآتي :
(أ) الزكاة المتحصلة بموجب أحكام هذا القانون،
(ب) نصيب الديوان من الزكاة المتحصلة من الولايات،
(ج) الزكاة المتحصلة من بيوت الزكاة والأفراد والعالم الإسلامي،
(د) الصدقات والتبرعات والهبات،
(هـ) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس،
(2) تتكون الموارد المالية لديوان الزكاة الولائى من الآتي :
(أ) الزكاة المتحصلة فى الولاية،
(ب) الصدقات والتبرعات والهبات،
(ج) النسبة المتفق عليها من زكاة الشركات،
(د) أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس أمناء زكاة الولاية.
(3) تحدد نسبة أنصبة الزكاة للديوان وديوان الولاية بوساطة المجلس.
موازنة الديوان
40ـ (1) تكون للديوان وديوان الزكاة بالولاية بحسب الحال موازنة مستقلة تعد وفقاً
للأسس المحاسبية السليمة.
(2) يعد الديوان وديوان الزكاة بالولاية تقديرات الموازنة السنوية لجباية الزكاة
ومصارفها والمصروفات الجارية، قبل شهر من نهاية كل سنة مالية وفقاً لما تحدده
اللوائح.
(3) يرفع الأمين العام أو الأمين بحسب الحال الموازنة السنوية للزكاة مصحوبة بتقرير
عنها للمجلس أو مجلس أمناء الولاية لإقرارها على أن يجيزها المجلس في صورتها
النهائية ومن ثم ترفع لمجلس الوزراء.
الحسابات والمراجعة
41 ـ يحتفظ الديوان وديوان الزكاة بالولاية بحـسابات صحيحة وفقاً للأسس المحاسبية
السليمة كما يحتفظ بالسجلات الخاصة بها.
الفصل السادس
المخالفات والعقوبات
التحايل أو التهرب أو الإمتناع عن دفع الزكاة
42ـ كل مـن يتحايل أو يتهرب أو يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه يعاقب بغرامة لا
تزيد عن مقدار تلك الزكاة وتؤخذ الزكاة جبراًمنه بوسـاطة الديوان ويجوز بقرار من
الديوان الحجز على أمواله لدى المصارف على أن يتم التنفيذ بوساطة المحكمة.
رفض تقديم إقرار أو مستند أو بيان
43ـ كل من يمتنع عن تقديم أي إقرار أو مستند أو بيان يطلب بمقتضى أحكام هذا القانون
واللوائح الصادرة بموجـبه يعاقـب بغرامة تساوى عشرة في المائة (10% ) من مقدار
الزكاة الواجبة عليه..
توريد الغرامات إلى الديوان
44 - تورد الغرامـات المنصوص عليها فى المادتين 42 و43 إلى الديوان أو ديـوان
الزكاة بالولاية بحسب الحال..
طبيعة أموال الديوان
45ـ تعتبر أموال الديوان وديوان الزكاة بالولاية فى حكم الأموال العامة وذلك لأغراض
القانون الجنائي.
سرية البيانات
46 - (1) تعتبر سرية جميع البيانات المتعلقة بالزكاة وصرفها ولا يجوز الكشف عنها
إلا لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون
(2) يعد مرتكباً جريمة من يفشى عمداً البيانات المنصوص عليها فى البند (1) إذا كان
من العاملين بصفة دائمة أو مؤقتة مستغلاً وظيفته بقصـد الإضــرار بصاحب تلك
البيانات ويعاقب وفقاً لأحكام القانون الجنائي.
الفصل السابع
أحكام عامة
إعفاء أموال الديوان من الضـرائب والرسوم
47ـ تعفى أموال الديوان وديوان الزكاة بالولاية وأعمالها من جميع أنواع الضرائب
والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية
خصم الزكاة من تقديرات ضريبة الدخل
48ـ عند تقدير ضريبة الدخل الخاصة بأي شخص تخصم الزكاة التي دفعها من أمواله
المقدرة لضريبة الدخل على ألا يتكرر خصم الزكاة.
شهادة أداء الزكاة
49ـ على الرغم من أي حكم وارد في أي قانون آخر لا يجوز للسلطات المختصة منح أي
مستندات أو تسهيلات تخول حقوقاً وإمتيازات مالية إلا بعد إبراز صاحب الطلب شهادة
بأدائه الزكاة صادرة من الأمين العام أو الأمين حسبما يكون الحال وذلك في المسائل
الآتية :
(ا) الدفعيات من الخزينة الحكومية والحكومات الولائية أو مؤسسات المجالس المحلية أو
خزن الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بأي نصيب من
الأسهم مقابل السلع والخدمات حسبما يقرر الوزير،
(ب) التسجيل في سجل الشركات والشراكات وأسماء لأعمال والعلامات التجارية،
(ج) التسجيل أو تجديد التسجيل في سجل المستوردين والمصدرين،
(د) تسجيل ملكية العقارات،
(هـ) الدخول في المزادات الحكومية،
(و) إجراءات الحصول على الرخص وتجديدها وتحويل ملكيتها فيما يتعلق بالعربات
التجارية والأجرة والحاصدات الزراعية والجرارات،
(ز) إجراءات الحصول على الرخص التجارية وتجديدها،
(ح) إجراءات التصديق على إنشاء المباني متعددة الطوابق،
(ط) أى إجراءات أخرى يقرر الأمين العام بموجب أمر يصدره وجوب إستخراج شهادة سداد
الزكاة بشأنها قبل إستكمالها
طلب الفتوى
50ـ يجوز للمجلس أو الأمين العام أن يطلب الفتوى من مجمع الفقه الإسلامي في أية
مسألة تستدعى ذلك وتكون الفتوى التي يصدرها ملزمة.
إمتياز أموال الزكاة
51ـ يكون لأموال الزكاة إمتياز على كل مال آخر للمدين.
سلطة إصدار اللوائح
52- يصــدر المجلس بموافـقة الوزيـر اللوائـح اللازمـة لتنفيــذ أحكام هذا القانون.