وهو الذى صار فى ملكية الشخص بعد اذ لم يكن باستفادة غير متكررة
كمبيعات الافراد للعقارات او بيع وسائل النقل المختلفة بالاضافة الى المكافآت
والهبات ودخول المغتربين ومرتبات الموظفين بالدولة .
نص قانون الزكاة فى تزكية المال المستفاد نص قانون الزكاة فى تزكية المال المستفاد واشترط عدم حولان الحول
استناداً على قول داؤود الظاهرى، وذلك قياساً على زكاة الزروع وباعتبار ان اشتراط
الحول فى كل مال ليس فيه نص مقيد كما ان القول بعدم اشتراط الحول فى المال المستفاد
اقرب الى عموم النص لانها جاءت مطلقة بدون شرط الحول ويقوم الديوان بأخذ ربع العشر
من المال المستفاد..
كما استند القانون فى زكاة المرتبات بالدولة على ما كان عليه العمل فى عهد عمر بن
عبد العزيز الذى كان يأخذ الزكاة من اعطيات الجند.
المستجدات الفقهية في زكاة المال المستفاد بعد بحث ودراسة واستقراء اللجنة الفقهية المكلفة بدراسة القضايا الفقهية
المتعلقة باموال الزكاة حسب توصية المؤتمر الاول العالمى للزكاة فى ذى القعدة
1414هـ توصلت هذه اللجنة من خلال اقوال الفقهاء والعلماء الى ان دخول الرواتب
والاجور وكسب العمل والمهن الحره – كدخل الطبيب والمهندس والمحامى وغيرهم من ذوى
المهن الحرة تدخل فى اطار المال المستفاد وهو ما يستفيده المسلم ويملكه ملكا جديداً
بأى وسيلة من وسائل التملك المشروع كرواتب العاملين فى الدولة واجورهم وكسب العمل
المتجدد ودخول المهن الحرة لمختلف الاعمال اليدوية والفكرية وذلك بأن تؤخذ الزكاة
من الرواتب وغيرها
وغيرها قال تعالى:) يا ايها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ( (البقرةآية
267) وفى الحديث قوله r :) أدوا زكاة اموالكم ( فهل فى أنواع الاموال من الدخول
المذكورة زكاة؟ وما هو الدليل الفقهى على ذلك؟ وكم نصابها ومقدار الزكاة الواجبة
فيها؟ واستقر للفقهاء ثلاث أراء فى زكاة المال المستفاد :-
الاول : إن كان المال المستفاد من جنس المال
الذى يملكه يزكيه آخر الحول، الاصل وفوائده جميعها كالماشية ونتاجها فى آخر الحول (
جاء فى المغنى لابن قدامه ان يكون المال المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج
السائمه فهذا يجب ضمه الى اصله ويعتبر حوله حول اصله. ونقل الاتفاق على ذلك)
الثاني : ان يكون المال المستفاد من غير جنس
ما عنده فهذا لا يضم الى ما عنده من حول ولا نصاب بل ان كان نصاباً استقبل به حولاً
مستقلاً وزكاه عند تمام الحول فمن باع داره او سيارته وبلغت قيمتها النصاب فحول
الزكاة فيها من حين ينتقل اليه ملك الثمن واستدلوا بحديث ابن عمر عن النبى (ص) قال:(لا
زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول).رواه الترمزى وابو داؤود (المغنى) .
الثالث : ان يزكيه فى الحال عند قبضه اذا بلغ
نصاباً وقد ذهب الى ذلك جماعه من الصحابه ومن بعدهم دون اشتراط الحول فقد جاء عن
ابن عباس رضى الله عنه قال:( فى المال المستفاد اذا بلغ مائتى درهم خمسة دراهم).
كتاب المصنف( الجزء الرابع). وروى عن ابن عباس وابن مسعود ومعاويه رضى الله عنهم ان
الزكاة تجب فى المال المستفاد حين يستفيده . وروى عن ابن ابى شيبه قال:( يزكيه يوم
يستفيده) وروى عن الامام احمد فيمن اجر داره وقبض كراها: انه يزكيه اذا استفاده)
المغنى. ويدخل فى المال المستفاد بيع العقارات والاصول الثابتة والمنقولة تزكى عند
قبض ثمنها .وقال ايضا:( كان ابن مسعود يزكى اعطياتهم من كل الف خمسة وعشرين).
الاموال وبهذا اخذ معاويه بن ابى سفيان كما جاء فى موطأ الامام مالك رحمه الله عن
ابن شهاب الزهرى قال:( اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاويه بن ابى سفيان) قال ابن
عبد البر فى التمهيد تعليقاً على هذه الرواية(... يريد اخذ زكاتها منها لانه اخذ
منها عن غيرها مما حال عليه الحول). وترى اللجنة: ان الامر فيه سعة ومجال للاجتهاد
وقد رويت فيه اراء عن الصحابه مختلفة بين رأيين وكما قال العلماء اذا اختلف الصحابه
فى امر على قولين فليس قول بعضهم بأولى من قول بعض وانما يحسم الخلاف فى مثل هذا
ولى الامر فاختياره يعتبر مرجحاً بناء على المصلحة المعتبرة. فقرار اللجنة بأخذ
الزكاة من الرواتب والاجور وكسب العمل والمهن الحره المختلفة دون اشتراط الحول
والتركيز على بلوغ النصاب ومراعاة الحوائج الاصلية لصاحب المال، وفراغ المال من
الديون السالبه فى ذمة صاحب المال، ويشمل هذا كل مال مستفاد لمنفعة جديدة تبلغ
قيمته النصاب تجب فيه الزكاة حين يستفيده المرء ويزكى ثمنه من قبضه ربع العشر .
وهذا ما اخذ به قانون الزكاة سنة 199.م المادة(22) ..