عنوان البحث : مشروعية الاجتهاد في المؤسسة الزكوية
أضيف بتاريخ : 03/09/2008
مقدمة البحث :
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد ...
فإن عظمة الشريعة الإسلامية تظهر في فتحها لباب الاجتهاد لمقابلة مستجدات الحياة .
قال الغزالي رحمه الله (( إن الاجتهاد ركن عظيم في الشريعة لا ينكره منكر ، عليه عوّل الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن استأثر الله برسوله وتابعه عليه التابعون إلى زماننا هذا )) (1) . فلا تخفى أهميته على أحد ، ولا ينكر حاجة الناس إليه أحد ، وقد يسّره الله تعالى في هذا الزمان حتى أصبح في متناول يد كل إنسان . قال الشوكاني : (( لا يخفى على من له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسّره الله للمتأخرين تيسيرا ً لم يكن للسابقين لأن تفاسير الكتاب قد دونت وصارت في الكثرة إلى حد لا يمكن حصره ، والسنة المطهرة قد دونت ، وتكلمت الأمة عن التفسير والتضعيف التصحيح والترجيح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد )) (2) .
ولكن هذا الباب مع عظم شأنه وسهولة تناوله ، و ضرورة وجوده يحتاج إلى ضبط لئلا يفتح الباب على مصراعيه ، خاصة في جانب العبادات كالزكاة مثلا ً .
فهذه محاولة لدراسة بعض القواعد الخاصة لضبط هذا الباب والله أسأل التوفيق والسداد .