عنوان الفتوى : زكاة مزارع الأعلاف اذا خصصت للأنعام المعلوفة
اضيفت بتاريخ : 07/02/2006
سؤال الفتوى :
 هل تجب زكاة زروع على "علف ابو سبعين" او البرسيم اذا خصصت الأعلاف لأنعام معلوفة وغيرها سائمة علماً بان هذه الأنعام المعلوفة تخضع لزكاة المستغلات (عائد الألبان) من مزارع الألبان ؟ .
أو خاضعة لزكاة عروض التجارة إذا كانت المزارع بغرض التسمين أو بيع اللحوم ؟ مع العلم بان المادة (9/1) من لائحة الزكاة توجب الزكاة فى كل ما تنبته الأرض من زروع وثمار .
اجابـــة الفتوى :
 بعد المداولة والدراسة المستفيضة لمشروعية زكاة الزروع والثمار وما نص عليه قانون الزكاة بالمادة (12) التي نصت على الاتى : زكاة الزروع والثمار (تجب الزكاة فى الزروع والثمار بأنواعها) .