عنوان الفتوى : زكاة تأمين صرافة بنك حبيب المودع ببنك السودان
اضيفت بتاريخ : 07/02/2006
سؤال الفتوى :
 
عرض على اللجنة خطاب أمانة الشركات بديوان الزكاة بتاريخ :4/صفر 1416هـ ، الموافق 2/7/1995م بخصوص الموضوع أعلاه ، وبعد أن استمعت اللجنة للسيد/المدير العام لبنك حبيب الذي أفاد اللجنة بمعلومات عن بنك حبيب وبند تأمين الصرافة المودع ببنك السودان والبالغ قدره "مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي " واطلعت اللجنة على خطاب الإدارة العامة لتخطيط الجباية بالديوان بتاريخ 6 ربيع الأول 1416هـ الموافق 2/8/1995م والخطاب بتاريخ 8/10/1995م الخاصين بقرار بنك السودان بإيقاف الصرافات ، ويجوز سحب التأمينات المودعة لديه .
وبعد الوقوف على مذكرة بنك السودان بتاريخ 6/9/1995م الخاصة بتأمين الصرافات لدى بنك السودان عام 1983م وتاريخ إيقاف الصرافات في 1985م فان
اجابـــة الفتوى :
 ( أن تأمين صرافة بنك حبيب أصبح ديناً على بنك السودان بموجب خطابه بتاريخ 6/9/1995م وبناء على هذا تجب الزكاة على بنك حبيب عن هذا الدين حسب نص المادة (7/1) من قانون الزكاة ، وعلى بنك حبيب أن يدفع الزكاة بالدولار ، أو بقيمته يوم الدفع عن سنة 1994م التي يطالبه بها ديوان الزكاة ) .