عنوان الفتوى :  زكاة الأراضي والعقارات
المعدة للاستثمار والتجارة
اضيفت بتاريخ : 05/02/2006
سؤال الفتوى :
 اطلعت اللجنة على خطاب مدير الجباية بديوان الزكاة بمحافظة أم درمان بتاريخ 9/3/1416هـ الموافق 15/8/1995م حول الأراضي السكنية التي يملكها المكلف على احمد إدريس ، فهل تدخل شرعاً فى الوعاء الزكوى للمكلف ويتم تقدير قيمتها فى نهاية الحول وتضاف لرأس المال العامل ؟ وذلك لتوفير شروط الزكاة العاملة فيها ، من حولان للحول وبلوغ للنصاب وتحقيق للنماء وغيره – تقدم المكلف بمذكرة معده بواسطة مراجعه القانوني شارحاً فيها إن هذه الأراضي لا تدخل فى وعاء الزكاة باعتبارها أصولا ثابتة غير خاضعة للزكاة ، إلا فى حالة بيعها وتزكيتها كمال مستفاد ، فنحن نستفتي حول حقيقة هذه الأراضي والعقارات المغتناه بغرض الاستثمار والتجارة . هل تضم إلى غيرها فى عروض الت
اجابـــة الفتوى :
 1. ( تجب الزكاة فى الأراضي المعدة للاستثمار باعتبارها عروض تجارة) .
2. بناء على ذلك : تؤخذ الزكاة من المكلف "على احمد إدريس" ابتداء من عام 1415هـ لاعترافه انه اشترى الأرض للاستثمار وإذا باع شيئاً من أراضيه فلا زكاة فى ثمن بيعها عند البيع ، وإنما يضاف ثمن البيع إلى ما عنده من مال ويزكى عند نهاية العام .