السودان كغيره من الدول الاسلامية كان من احرص الدول على تطبيق شعيرة
الزكاة ونتيجة للتطور التاريخى والسياسى والاجتماعى فقد حدث تطور تشريعىللنظام الذى
يحكم مسيرة الزكاة .
فالمرحلة الاولى من مراحل التشريع كانت مرحلة الطوعية فى مطلع العام الهجرى 14..هـ
حيث صدر قانون صندوق الزكاة ولما باتت الحاجة ماسة للانتقال بالزكاة من طور التطوع
الى طور الالزام صدر قانون الزكاة والضرائب عام 1405هـ عندئذ اصبحت الزكاة نظاماً
مالياً واجب التطبيق بتكييف مستحدث
تبعه فصل الزكاة عن الضرائب لأن الزكاة شعيرة وعبادة تختلف فى المظهر والجوهر عن
الضرائب التى هى مال تأخذه الدولة مقابل ما تقدمه للمواطنين من خدمات.
ومن ثم صدر قانون الزكاة لسنة 14.6هـ ونتيجة للتجارب العملية اعيدت صياغة التشريع
عقب اندلاع ثورة الانقاذ الوطنى بصدور قانون الزكاة سنة 199.م وهو القانون السارى
الى الآن. وهنا لابد من الاشارة الى ان ذلك ماحدا بالقائمين على امر الزكاة للعمل
على استيعاب كافة المتغيرات والمستجدات دون المساس بالثوابت الفقهية وتمت صياغة
مشروع قانون جديد للزكاة وتم رفعه للجهات المختصة لاجازته .
أســس صرف الزكاة: تصرف الزكاة على المصارف الشرعية وفق الترتيب الوارد شرعا وقانوناً ،وتنقسم
مصارف الزكاة الى نوعين:
أ)مصارف محلية داخل الولايات وهى تخضع لتصرف مجلس امناء الزكــاة وامين الزكاة
بالولاية.
ب) مصارف مركزية وهى تخضع لتصرف المجلس الاعلى لآمناء الزكاة والامين العام.
هذا ويتم توزيع المصارف وتعدل النسب وفقا لما يحدده المجلس الاعلى على النحو الآتى
:
1/ نسب متساوية وهى تعادل 12.5% للسهم الواحد.
2/ المفاضلة بين المصارف اذا دعت المصلحة العامة لذلك وفقاً للحاجة واولويات الصرف.
وللامين العام- بموافقة المجلس الاعلى- توظيف الزكاة وفقا للحاجة كأن توضع كلها فى
مصرف واحد اذا اقتضت الضرورة ذلك .