عنوان الفتوى : زكاة مزارع الأعلاف اذا خصصت للأنعام المعلوفة‏

اضيفت بتاريخ : 07/02/2006

سؤال الفتوى :

 هل تجب زكاة زروع على "علف ابو سبعين" او البرسيم ‏اذا خصصت الأعلاف لأنعام معلوفة وغيرها سائمة علماً ‏بان هذه الأنعام المعلوفة تخضع لزكاة المستغلات (عائد ‏الألبان) من مزارع الألبان ؟ .‏ أو خاضعة لزكاة عروض التجارة إذا كانت المزارع ‏بغرض التسمين أو بيع اللحوم ؟ مع العلم بان المادة ‏‏(9/1) من لائحة الزكاة توجب الزكاة فى كل ما تنبته ‏الأرض من زروع وثمار .‏

اجابـــة الفتوى :

 بعد المداولة والدراسة المستفيضة لمشروعية زكاة الزروع ‏والثمار وما نص عليه قانون الزكاة بالمادة (12) التي ‏نصت على الاتى : زكاة الزروع والثمار (تجب الزكاة فى ‏الزروع والثمار بأنواعها) .‏






جميع الحقوق محفوظة للامانة العامة لديوان الزكاة