عنوان الفتوى :  زكاة الأراضي والعقارات‏ المعدة للاستثمار والتجارة

اضيفت بتاريخ : 05/02/2006

سؤال الفتوى :

 اطلعت اللجنة على خطاب مدير الجباية بديوان ‏الزكاة بمحافظة أم درمان بتاريخ 9/3/1416هـ الموافق ‏‏15/8/1995م حول الأراضي السكنية التي يملكها ‏المكلف على احمد إدريس ، فهل تدخل شرعاً فى ‏الوعاء الزكوى للمكلف ويتم تقدير قيمتها فى نهاية ‏الحول وتضاف لرأس المال العامل ؟ وذلك لتوفير شروط ‏الزكاة العاملة فيها ، من حولان للحول وبلوغ للنصاب ‏وتحقيق للنماء وغيره ‏‎–‎‏ تقدم المكلف بمذكرة معده ‏بواسطة مراجعه القانوني شارحاً فيها إن هذه الأراضي لا ‏تدخل فى وعاء الزكاة باعتبارها أصولا ثابتة غير خاضعة ‏للزكاة ، إلا فى حالة بيعها وتزكيتها كمال مستفاد ، فنحن ‏نستفتي حول حقيقة هذه الأراضي والعقارات المغتناه ‏بغرض الاستثمار والتجارة . هل تضم إلى غيرها فى ‏عروض الت

اجابـــة الفتوى :

 ‏1.‏ ‏( تجب الزكاة فى الأراضي المعدة للاستثمار ‏باعتبارها عروض تجارة) .‏ ‏2.‏ بناء على ذلك : تؤخذ الزكاة من المكلف "على ‏احمد إدريس" ابتداء من عام 1415هـ لاعترافه ‏انه اشترى الأرض للاستثمار وإذا باع شيئاً من ‏أراضيه فلا زكاة فى ثمن بيعها عند البيع ، وإنما ‏يضاف ثمن البيع إلى ما عنده من مال ويزكى ‏عند نهاية العام .‏






جميع الحقوق محفوظة للامانة العامة لديوان الزكاة