عنوان الفتوى : زكاة تأمين صرافة بنك حبيب المودع ببنك السودان

اضيفت بتاريخ : 07/02/2006

سؤال الفتوى :

  عرض على اللجنة خطاب أمانة الشركات بديوان ‏الزكاة بتاريخ :4/صفر 1416هـ ، الموافق 2/7/1995م ‏بخصوص الموضوع أعلاه ، وبعد أن استمعت اللجنة ‏للسيد/المدير العام لبنك حبيب الذي أفاد اللجنة ‏بمعلومات عن بنك حبيب وبند تأمين الصرافة المودع ‏ببنك السودان والبالغ قدره "مائتان وخمسون ألف دولار ‏أمريكي " واطلعت اللجنة على خطاب الإدارة العامة ‏لتخطيط الجباية بالديوان بتاريخ 6 ربيع الأول 1416هـ ‏الموافق 2/8/1995م والخطاب بتاريخ 8/10/1995م ‏الخاصين بقرار بنك السودان بإيقاف الصرافات ، ويجوز ‏سحب التأمينات المودعة لديه .‏ وبعد الوقوف على مذكرة بنك السودان بتاريخ ‏‏6/9/1995م الخاصة بتأمين الصرافات لدى بنك ‏السودان عام 1983م وتاريخ إيقاف الصرافات في 1985م ‏فان

اجابـــة الفتوى :

 ‏( أن تأمين صرافة بنك حبيب أصبح ديناً على بنك ‏السودان بموجب خطابه بتاريخ 6/9/1995م وبناء على ‏هذا تجب الزكاة على بنك حبيب عن هذا الدين حسب نص ‏المادة (7/1) من قانون الزكاة ، وعلى بنك حبيب أن يدفع ‏الزكاة بالدولار ، أو بقيمته يوم الدفع عن سنة 1994م ‏التي يطالبه بها ديوان الزكاة ) . ‏






جميع الحقوق محفوظة للامانة العامة لديوان الزكاة