قانون الزكاة لسنة 1990
صفحة جديدة 2

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الزكاة لسنة 1990

(6/1/1990)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية



1- يسمى هذا القانون قانون الزكاة لسنة 1990 .

2- يلفي قانون الزكاة لسنة 1986 علي أن تظل سارية جميع اللوائح الصادرة بموجبه ، وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون الي أن تلغى او تعدل وفقا لاحكامه .1

3- في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر 2:

ابن السبيل" يقصد به المسافر المنقطع الذي لا يجد ما يبلغه مقصده ،”

"الأمين" يقصد به أمين الزكاة بالولاية ،

"الأمين العام" يقصد به الأمين العام للديوان ،

"الأنعام" يقصد بها الابل والبقر والغنم ،

البقر" تشمل الجاموس ،”

"بنت لبون" يقصد بها أنثى الابل التي أكملت من عمرها سنتين ودخلت في الثالثة ،

"بنت مخاض" يقصد بها أنثى الإبل التي أكملت من عمرها سنة ودخلت في الثانية ،


"تبيع" يقصد به ما أكمل من البقر سنة ودخل في الثانية ،

"جذعة "يقصد بها أنثى الابل التي أكملت اربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسة،

"حقة" يقصد بها أنثى الابل التي أكملت من عمرها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة ،

"الديوان" يقصد به ديوان الزكاة .

"الري الصناعي "يقصد به الري بكلفة كالري بالآلات الرافعة ،

"الري الطبيعي" يقصد به الري دون كلفة كالري بالأمطار والفيضانات والحياض وكل أنواع الري غير الصناعي ،

"الركاز" يشمل كل كنز من ذهب أو فضة أو غيرها من المعادن والأموال يوجد مدفونا في الأرض أو يبرز الي سطحها أو ينحسر عنه الماء ،

" الزروع والثمار"تشمل الحبوب والفواكه ،

"الزكاة" يقصد بها الحصة المقدرة شرعا في مال االمسلم بالشروط المقررة في الشريعة الاسلامية والمبينة في هذا القانون ،

"السنة أو الحول " يقصد بها السنة بنظام التقويم الهجري.

"لصدقة"يقصد بها كل مال سوى الزكاة يدفع تطوعا للديوان ،

"العاملون عليها"يقصد بهم العاملون بالديوان والمتعاونون معهم رسميا وشعبيا بحسب الحال ،

"عروض التجارة" يقصد بها كل مال للاتجار غير محرم شرعا .


وتشمل الأراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والانعام والدواجن والغابات إذا ملكت للتجارة ،

"الغارمون" يقصد بهم من ترتب بذمتهم دين بوجه مشروع وعجزوا عن سداده عند حلوله ولا تشمل الشخص الاعتباري ،

"الفقراء" يقصد بهم من لا يملكون قوت عامهم وفي حالة عائل الاسرة من ليس له مصدر دخل كاف كما تشمل الطالب المنقطع للدراسة ولا يجد نفقاتها ،

"في سبيل الله" يقصد بها حاجات الدفاع عن الدين والوطن وتشمل نشر الاسلام والدعوة له ،

"في الرقاب "يقصد بها فك الاسرى ،

"المجلس" يقصد به المجلس الأعلى لأمناء الزكاة ،

المساكين يقصد بهم المعوزون الذين لا يجدون ما يقتاتون به وتشمل العاجز عن الكسب لعاهة والمريض الذي لا يجد نفقات العلاج وضحايا الكوارث ،

"مسنة" يقصد بها أنثى البقر التي أكملت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة ،

"معدن "يقصد به كل ما تولد عن الأرض وكان من غير جنسها سواء كان يطيع بالنار أم لا يطيع وسواء كان مائعا أو غير مائع ،

"المؤلفة قلوبهم" يقصد بهم من إعتنقوا الاسلام حديثا أو الذين يرجى دخولهم أو الذين يفتنهم الفقر في تمسكهم بدينهم الاسلامي ،

"وزير "يقصد به الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء .







وجوب الزكاة .













الشروط العامه لوجوب الزكاة


الفصل الثاني

الزكاة

4- (1) تجب الزكاة علي كل شخص :

(أ) سوداني مسلم يملك داخل السودان أو خارجه ما لا تجب فيه الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة ،

(ب)غير سوداني مسلم يعمل في السودان أو يقيم فيه ويملك مالا في السودان تجب فيه الزكاة مالم يكن ملزما بموجب قانون بلده بدفع الزكاة ودفعها فعلا .

(2) تشمل كلمة شخص الواردة في البند (1) الأشخاص الاعتبارية علي آلا يخضع مال غير المسلمين من الأشخاص الاعتبارية للزكاة

5-(1) يشترط لوجوب الزكاة أن:

(أ)يكون الشخص مالكا للنصاب الشرعي ولو تغيرت صفة المال خلال الحول ،

(ب)يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول ،

(ج) يكون المال غير متعلق بالاستعمال أو الاستخدام الشخصي حسبما تحدده اللوائح ،

(د) لا يكون الشخص مدينا بدين يستغرق كل ماله أو يفقده النصاب .

(2)إذا تعدد الملاك أو اختلط الملك بحيث يجوز اعتباره ملكا واحدا فتجب الزكاة في المال مجتمعا إذا بلغ النصاب .

(3) تطبق احكام البند (2) علي وجه الخصوص علي الشركات والملكية الشائعة وملكية الاسرة .

زكاة المعادن .

زكاة عروض التجارة .



زكاة الذهب والفضة.



زكاة النقود وما يقوم مقامها .


6-(1) تجب الزكاة في المعادن بجميع انواعها عند استخراجها .

(2) يقدر نصاب زكاة المعادن منسوبا الي الذهب ويكون مقدار الزكاة فيها ربع العشر .

7- (1) تجب الزكاة في عروض التجارة بما في ذلك الديون المرجوة التحصيل بعد خصم ما عليها من التزامات حسبما تحدده اللوائح .

(2) يكون ميقات زكاة عروض التجارة والأموال المستخدمة فيها حولان الحول ويكون ميقات التجارات الاخرى عند بيعها .

(3) يقدر نصاب أموال التجارة وعروضها منسوبا الي الذهب .

(4) يكون مقدار زكاة عروض التجارة ربع العشر .

8- () تجب الزكاة في الذهب والفضة من غير الحلي إذا حال عليها الحول وبلغ وزن :

(أ)الذهب ، خمسة وثمانين جراما ،

(ب)الفضة ، خمسمائة وخمسة وتسعين جراما .

(2) لاغراض البند (1) لا يشترط أن يكون الذهب والفضة مضرويين .

(3) يكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر .

9-(1) تجب الزكاة في النقود المعدنية واوراق النقد والودائع والأوراق المالية ذات القيمة النقدية والأوراق التي تقوم مقام النقد وذلك إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب سواء كلنت مدخرة أولم تكن .

(2) يكون مقدار زكاة الأموال المذكورة في البند (1) ربع العشر .

زكاة الدين والمال المسطو عليه والمغصوب .

زكاة الركاز .



زكاة الزروع والثمار .



ضم الزكاة في الزروع والثمار التي تم التصرف فيها .





مباديء يجب مراعاتها في زكاة الزروع والثمار3


10- تجب الزكاة علي سنة واحدة في مال الشخص غير المستخدم في التجارة الذي استدانه شخص آخر أوالمال الذي سطا عليه أو غصبه أي شخص عند استرداد ذلك المال ولو بقي عند المدين أو من سطا عليه أو غصبه أكثر من سنة .

11- تجب الزكاة في الركاز ويكون مقدارها الخمس وتخرج عند الحصول عليه .

12- (1) تجب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها .

(2) يكون نصاب زكاة الزروع والثمار مائة ربع أو خمسين كلية أو ستمائة وثلاثة وخمسين كيلو جراما بحسب الحال .

(3) يكون ميقات استخراج زكاة الزروع والثمار عند طيبها أو حصادها .

(4) يكون مقدار زكاة الزروع والثمارهو العشر اذا سيقت بالري الطبيعي ونصف العشر اذا سيقت بالري الصناعي .

13- لأغراض تحديد نصاب الزروع والثمار تضم كذلك الأصناف من الجنس الواحد الي بعضها وتضم كذلك الزروع والثمار التي في السنة الواحدة بعضها الي بعض ولو إختلفت ميقات زرعها أو الأرض التي زرعت فيها .

14-(1)تحصل الزكاة ممن باع الزروع والثمار أو وهبها بعد صلاحها.

(2) تحصل الزكاة من المشتري أو الموهوب له أو الوارث اذا وقع البيع أو الهبة أو الموت قبل بدء صلاح الزرع والثمار كما لو كان زارعا .

15 -عند تحديد زكاة الزروع والثمار يراعى الآتي

(أ) لا زكاة فيما أكل أهل المال منها وما أكلت البهيمة المستخدمة في الحرث .

(ب)لا زكاة فيما أكلت سابلة وهب المالك لأكل ،

(ج) اذا تفاوتت الزروع أو الثمار رداءة وجودة ، اخذت الزكاة من أوسطها

زكاة الأنعام .







نصاب زكاة الأبل ومقدارها .


16-(1) تجب الزكاة في الأنعام غير العاملة في حرث الأرض اذا حال عليها الحول .

(2) لأغراض النصاب تضم الذكور والإناث وتحسب الصغار مع الكبار .

17-(1) لا تجب الزكاة فيما دون الخمسة من الإبل .

(2) تكون زكاة الإبل فيما دون المائة وعشرين علي الوجه الآتي :

(أ)من 5 الي 9 شاة واحدة ،

(ب)من 10 الي 14 شاتان ،

(ج) من 15 الي 19 ثلاث شياه ،

(د)من 20 الي 24 اربع شياه ،

(ه) من 25 الي 35 بنت مخاض ،

(و) من 36 الي 45 بنت لبون ،

(ز) من 46 الي 60 حقة ،

(ح) من 61 الي 75 جذعة ،

(ط) من 76 الي 90 بنتا لبون ،

(ي) من 91 الي 120 حقتان .



































نصاب زكاة

البقر ومقدارها .




(3) تكون زكاة الإبل فيما زاد علي المائة وعشرين ، في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون علي الوجه الآتي :

(أ)من 121 الي 129 ثلاث بنات لبون ،

(ب)من 130ال 139 حقة مع بنتي لبون ،

(ج) من 140 الي 149 حقتان مع بنت لبون ،

(د) من 150الي 159 ثلاث حقات ،

(ه) من 160 الي 169 أربع بنات لبون ،

(و) من 170 الي 179 ثلاث بنات لبون مع حقة ،

(ز) من 180 الي 189 ثلاث بنات لبون مع حقتين ،

ح)من 190الي 199 ثلاث حقات مع بنت لبون ،)

(ط) من 200 الي 209 أربع حقات أو خمس بنات لبون .

18-(1) لا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر .

(2) يكون مقدار زكاة البقر علي الوجه الآتي :

(أ)من 30 الي 39 تبيع ،

(ب)من 40 الي 59 مسنة ،

(ج) من 60 الي 69 تبيعان ،

(د) من 70 الي 79 مسنة مع تبيع ،

(ه) من 80 الي 89 مسنتان ،

(و) من 90الي 99 ثلاث أتبعة ،

(ز) من 100 الي 119 مسنة مع تبيعين ،

(ح) من120 فأكثر ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة .





نصاب زكاة الغنم ومقدارها .















ضم الاموال لبعضها .



زكاة المستغلات .













زكاة المرتبات والاجور والمكافآت والمعاشات وكذلك أرباح أصحاب المهن الحرة والحرف .


(3) تكون زكاة البقر فيما زاد علي المائة وعشرين ، في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .

19-(1) لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين من الغنم .

(2) يكون مقدار زكاة الغنم علي الوجه الآتي :

(أ)من 40 الي 120 شاة ،

(ب)من 121 الي 200 شاتان،

(ج) من 201 الي 399 ثلاث شياه ،

(د) من 400 الي 499 أربع شياه ،

(ه) من 500 الي 599 خمس شياه ،

(و) فيما زاد عن ذلك في كل مائة شاة ، شاة واحدة .

20- إذا ملك شخص مجموعة من الأموال التي تجب فيها الزكاة ولم يبلغ النصاب أي من تلك الأموال فيجوز ضمها جميعا لبعض وتقدير قيمتها بالنقد لاغراض النصاب .

21- (1) تجب الزكاة في المستغلات من غير النقد أو عروض التجارة أو الزروع والثمار والأنعام ولكنها تدر عائدا في إستغلالها وتعامل معاملة النقد لتحديد نصابها ومقدار زكاتها .

(2) تشمل زكاة المستغلات صافي أجرة العقارات وإنتاج المزارع والمنتجات الحيوانية وما تدره وسائل النقل من دخل صاف .

22-(1) تجب الزكاة في جملة مرتبات العاملين بالدولة و القطاعات الأخرى وفي أجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك في أرباح أصحاب المهن الحرة والحرف وذلك عند قبضها إذا بلغت النصاب وكانت زائدة عن الحاجة الأصلية لهم .

(2) يكون مقدار الزكاة في الأموال المنصوص عليها في البند (1) ربع العشر ، ويخصم هذا المقدار من الضريبة المفروضة بموجب أي قانون .

(3) لأغراض البند (1) تقدر الحاجة الأصلية من وقت لآخر بواسطة مجلس الإفتاء الشرعي .

غياب صاحب المال الواجبة زكاته .



الاموال التي لا تجب فيها الزكاة .











مصارف الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات


23-(1) إذا لم يكن صاحب المال الواجبة زكاته موجودا يتولى تزكيته الشخص المسئول عن إدارة المال أو الوكيل الشرعي .

(2) في حالة وفاة صاحب المال الواجبة زكاته تؤخذ الزكاة من التركة إذا أوصى بذلك .

24- لا تجب الزكاة في الأموال الآتية :

(أ)المال العام والحصص والأسهم المملوكة للدولة في أي شركة أو هيئة أو مؤسسة أو مصرف أو عمل تجاري أو إستثماري ،

(ب)أموال الصدقة ،

(ج) الأموال الموقوفة إبتداء لاعمال البر التي لا تنقطع .

25-(1) تصرف الزكاة بصورة فورية مالم تقتض الضرورة غير ذلك علي المصارف الشرعية الآتية :

(أ)الفقراء ،

(ب)المساكين ،

(ج) العاملين عليها ،

(د) المؤلفة قلوبهم ،


(هـ) في الرقاب ،

(و) الغارمين ،

(ز) في سبيل الله ،

(ح) ابن السبيل .

(2) تصرف الصدقات والتبرعات والهبات بصورة فورية في أوجه الخير كافة مالم يقتض الضرورة غير ذلك .

(3) تحدد اللوائح صلاحيات الصرف واولوياته .

الفصل الثالث
الديوان


إنشاء الديوان والإشراف عليه .
26-(1) تنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان الزكاة وتكون لها شخصية إعتبارية .

(2) يخضع الديوان لإشراف المجلس .

أيلولة الاموال والممتلكات والحقوق والاتزامات
27- تؤول للديوان جميع الأموال وممتلكات وحقوق والتزامات إدارة الزكاة بديوان الزكاة والضرائب .

إستمرار العاملين
28- يستمر جميع العاملين بإدارة الزكاة المشار اليها في المادة 27 في العمل بالديوان .

أهداف الديوان
29- يعمل الديوان علي تحقيق الأهداف الآتية :

(أ)تطبيق فريضة الزكاة وجمع وصرف الصدقات بما يحقق طهارة المال وتزكية النفس،

(ب)الدعوة والارشاد الي أهمية الزكاة والصدقات وبسط أحكامها بين الناس ،


(ج) تأكيد سلطات الدولة المسلمة في جمع وإدارة الزكاة والصدقات وتوزيعها علي مستحقيها ،

(د) تلقي وجباية وإدارة وتوزيع الزكاة بما يحقق التراحم والتكافل الاجتماعيين

إختصاصات الديوان وسلطاته
30- يكون الديوان مسئولا عن تحصيل الزكاة وإدارتها واستثمارها وتوزيعها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :

(أ)تنظيم الشئون الادارية والمالية وسائر مناشط الديوان ،

(ب)تعيين العاملين وتحدد شروط خدمتهم وفق هيكل تنظيمي ولائحة خدمة يجيزها مجلس الوزراء ، طبقا لما يتطلب العمل في الديوان من أهلية ،

(ج) تحصيل 80% (ثمانين في المائة) من الزكاة المستحقة بالطرق التي تحددها اللوائح علي أن يترك 20% (عشرين في المائة) من الزكاة للمزكي ليصرفها بنفسه لمستحقيها،

(د) طلب وقبول اقرارات دافعي الزكاة واعتمادها ،

(ه) دخول الأمكنة والمعاينة والاطلاع علي المستندات بغرض تحديد المقدار الصحيح للزكاة ،

(و) الحجز علي الأموال بأنواعها بالقدر الذي يضمن الوفاء بالزكاة التي لم تدفع في وقتها دون عذر مقبول ،بالمزاد وفق ما تحدده اللوائح ،

(ز) ايداع أموال الزكاة في بنك السودان، وفي حالة عدم وجود فرع .لبنك السودان تودع حصيلة الزكاة في المصرف الذي يحدده المجلس

















إنشاء المجلس وتكوينه .









إختصاصات المجلس وسلطاته .
(ح) تشكيل لجان للتظلمات تحدد اللوائح عددها واختصاصاتها وسلطاتها ،

(ط) صرف الزكاة علي المصارف المقررة شرعا بناء علي الأسس التي يضعها المجلس

(ي) العمل علي تمليك الفقراء والمساكين وسائل للكسب ما أمكن حتى يستعسنوا عن الزكاة ،

(ك) وضع خطة طويلة الأمد للقضاء علي الفقر واستخلاص خطط عامة تنفيذية لعمل الديوان ،

(ل) إستثمار الفائض من أموال الزكاة علي وجه الذي يخدم أغراض الزكاة ،

(م) ممارسة أي إختصاصات أوسلطات أخرى لتحقيق أهداف الديوان .

31- ينشأ بالديوان مجلس يسمى المجلس الأعلى لأمناء الزكاة ويتكون من :

(أ)الوزير رئيسا ،

(ب)الأمين العام عضو ومقررا ،

(ج) عدد من الاعضاء لا يجاوز أربعة عشر عضوا ممن عرفوا بالكفاءة وحسن السيرة يعينهم مجلس الوزراء ، بقرار منه بناء علي توصية الوزير ، علي أن يراعى في ذلك تمثيل العلماء وكبار دافعي الزكاة وأجهزة الدولة المختصة .

32- يكون المجلس السلطة العليا التي تتولي الإشراف العام علي تحقيق أهداف الديوان و مباشرة اختصاصاته وممارسة سلطاته ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات آلاتية :













الأمين العام .
(أ)إقرار السياسات والخطط العامة والتنفيذية للديوان ،

(ب)مراجعة وإقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي ،

(ج) النظر في كل أمر يجاوز الصرف عليه مبلغ مليون جنيه ،

(د) القيام بأي عمل أو ممارسة أية سلطة لتحقيق أهداف الديوان .

33- يكون للديوان أمين عام يعينه مجلس الوراء بتوصية من الوزير ويحدد قرار تعيينه درجته ومخصصاته

اختصاصات الأمين العام وسلطاته
34- يتولى الأمين العام المسئولية التنفيذية بالديوان ويكون مسئولا أمام المجلس عن تنفيذ أعمال الديوان وقرارات المجلس ،مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :4

(أ) إقتراح السياسات وخطط العمل ورفعها للمجاس لإجازتها ،

(ب)الإشراف علي الشئون الادارية والمالية وكافة مناشط الديوان ،

(ج) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي ورفعها للمجلس ،

(د) الإشراف علي أمناء الزكاة في الولايات ،

(ه) إعداد تقرير سنوي عن أداء الديوان ورفعه للمجلس ،

(و) أبرام العقود التي لا تجاوزقيمتها مليون جنيه ،

(ز) التصرف في أي أمر لا تجاوز قيمته مليون جنيه وفقا للميزانية المصدقة ،

(ح) ممارسة أي اختصاصات أو سلطات أخرى حسبما تحدده اللوائح

.اللجان الشعبية .
35- تنشأ بالديوان لجان شعبية لمساعدته في مباشرة إختصاصاته وممارسة سلطاته وتحدد اللوائح إختصاصاتها وسلطاتها

لجنة الإفتاء .
36- تنشأ بالديوان لجنة للأفتاء وتشكل بموجب قرار يصدره الوزير بناء علي توصية المجلس ممن عرفوا بالفقه والاهتمام بقضايا الاسلام والمسلمين وتحدد اللوائح إختصاصاتها وكيفية تنظيم أعمالها .

اللجنة العليا للتظلمات .
37- (1) تنشأ بالديوان لجنة عليا للتظلمات وتتكون من قاضي محكمة عليا متخصص في الشريعة الإسلامية رئيسا ، يعينه رئيس القضاء وعضوية ممثل لكل من ديوان النائب العام وأمين عام ديوان الضرائب وتكون قراراتها نهائية

(2) تحدد الللوائح كيفية تنظيم أعمال الجنة .

مجلس أمناء الزكاة بالولايات .
38- (1) ينشأ فيكل ولاية مجلس أمناء للزكاة ويتكون من 5:

(أ)الأمين عضوا ومقررا ،

(ب)رئيس وعشرة أعضاء ممن عرفوا بالكفاءة وحسن السيرة يعينهم المجلس بقرار منه بناء علي توصية الوالي المعنى علي أن يراعى في ذلك تمثيل العلماء وكبار دافعي الزكاة والاجهزة المختصة بالولايات 6.

(2) يخضع المجلس المنشأ بوجب أحكام البند (1) لاشراف المجاس الأعلى لأمناء الزكاة والتوجيهات الصادرة منه والتقيد بالسياسات والخطط العامة والتنفيذية للديوان .

(3) تكون للمجلس المنشأ بموجب أحكام البند (1) في حدود إختصاصه المكاني ذات الاختصاصات والسلطات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون للمجلس .

أمناء الزكاة بالولايات .
39-(1) يعين الوزير بالتشاور مع الوالي المعني أمينا للزكاة في كل ولاية 7.

(2) يتولى الأمين المسئولية التنفيذية المتعلقة بالزكاة في كل ولاية مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :8

(أ)إختصاصات وسلطات الأمين العام وفق ما تنظمه اللوائح ،

(ب)الإشراف علي الإدارات الفرعية التابعة للديوان في الولايات وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة

الفصل الرابع
الأحكام المالية



الموارد المالية للديوان .
40-تتكون الموارد المالية للديوان من الآتي:

(أ)الزكاة المتحصلة بموجب أحكام هذا القانون ،

(ب)الزكاة المتحصلة من بيوت الزكاة والأفراد من العالم الاسلامي ،

(ج) الصدقات والتبرعات والهبات التي تدفع تطوعا وعلي وجه البر ،

(د) العائد من استثمار أموال الديوان ،

(ه) أي موارد أخرى يوافقه عليها المجلس .

ميزانية الديوان .
41- (1) تكون للديوان ميزانية مستقلة تعد وفقا للأسس الحسابية السليمة .


(2) يعد الديوان تقديرات الميزانية السنوية للايرادات والمصروفات قبل شهر من نهاية كل سنة مالية وفقا لما تحدده اللوائح .

(3) يرفع الوزير ميزانية الديوان السنوية مصحوبة بتقرير عنها لمجلس الوزراء لاجازتها .

الحسابات والمراجعة .
42-(1) يحتفظ الديوان بحسابات صحيحة وفقا للأسس المحاسبية السليمة كما يحتفظ بالسجلات الخاصة بها

(2) يقوم الأمين العام بإعداد الحساب الختامي للديوان بعد ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ، علي أن يقوم فور اعداده بتقديمه للمراجع العام

(3) يقوم المراجع العام بمراجعة حسابات الديوان وتقديم تقرير بذلك الي المجلس خلال ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية ليقدمه بدوره للوزير لرفعه لمجلس الوزراء.

القيد المكاني بالنسبة لأموال الزكاة .
43-(1) يحدد الأمين العام أو الأمين بأمر يصدره منطقة ، أو مناطق لجمع الزكاة داخل كل ولاية9

(2) مع مراعاة أحكام البند (3) تصرف أموال الزكاة من الحصص المحلية في المنطقة التي جمعت فيها ولا يجوز نقلها من منطقة لأخرى إلا بعد موافقة المجلس .

(3) تصرف الزكاة التي أداها السودانيون بالخارج في المناطق التي يختارها المجلس وفق إحتياجات تلك المناطق ولهؤلاء السودانيون إقتراحات الجهة أو الأشخاص الذين تصرف لهم الزكاة .



الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات



التحايل أو التهرب أو الإمتناع عن دفع الزكاة
44- من يتحايل أو يتهرب أو يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه يعاقب بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة وتؤخذ جبرا منه بوساطة الديوان بناء علي أمر بذلك من المحكمة العليا ويجوز بقرار من الديوان الحجز علي أمواله لدى البنوك

.رفض تقديم الإقرار أو المستند أو البيان
45 - من يمتنع عن تقديم أي إقرار أو مستند أو بيان يطلب منه بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بغرامة تكون عشرة في المائة (10%) من مقدار الزكاة الواجبة عليه

توريد الغرامات الي الديوان .
46- تورد الغرامات المنصوص عليها في المادتين 44 و45 الي الديوان

إفشاء سرية البيانات المتعلقة بالزكاة
47- (1) تعتبر سرية جميع البيانات المتعلقة بالزكاة وصرفها ولا يجوز الكشف عنها إلا لاغراض تنفيذ أحكام هذا القانون
(2) من يعمل بالديوان بصفة دائمة أو مؤقتة ويقوم عمدا بحكم وظيفته أو اختصاصه بإفشاء سرية البيانات المنصوص عليها في البند (1) بقصد الإضرار بالشخص الذي تخصه تلك البيانات يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات


الفصل السادس
أحكام عامة
طبيعة اموال الديوان .
48- تعتبر أموال الديوان في حكم الأموال العامة وذلك لأغراض القانون الجنائي .10
إعفاء أموال الديوان من الضرائب والرسوم .


49- تعفى أموال الديوان وأعماله من جميع أتواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية .

خصم الزكاة من تقديرات ضريبة الدخل.
50- عند تقدير ضريبة الدخل الخاصة بأي شخص تخصم الزكاة التي دفعها من أمواله المقدرة لضريبة الدخل .

شهادة أداء الزكاة .
51- علي الرغم من أي حكم وارد في قانون آخر لا يجوز للسلطات المختصة منح أي مستندات أو تسهيلات تحول حقوقا وإمتيازات مالية الابعد ابراز صاحب الطلب شهادة بأدائه الزكاة صادرة من الأمين العام أو الأمين ، حسبما يكون الحال وذلك في المسائل الآتية :

(أ)الدفعيات من الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أو أو مجالس الحكم المحلي أو من الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بأي نصيب من الأسهم في مقابل السلع والخدمات حسبما يقرر الوزير .11

(ب)التسجيل أو تجديد التسجيل في سجل المستوردين والمصدرين ،

(د) تسجيل ملكية العقارات ،

(ه) الدخول في المزادات الحكومية ،

(و) اجراءات الحصول علي الرخص وتجديدها وتحويل ملكيتها فيما يتعلق بالعربات التجارية والأجرة والحاصدات الزراعية والجرارات ،


(ز) إجراءات الحصول علي الرخص التجارية وتجديدها ،

(ح) أي اجراءات اخرى يقرر الامين العام بموجب أمر يصدره وجوب استخراج شهادة سداد الزكاة بشأنها قبل الستكمالها

.طلب الفتوى .
52- يجوز للمجلس أو الأمين العام يطلب الفتوى من مجلس الإفتاء الشرعي في أية مسألة تستدعي ذلك وتكون الفتوى التي يصدرها ملزمة

.امتياز أموال الزكاة .
53- يكون لأموال الزكاة امتياز علي كل مال للمدين بها

.سلطة أصدار اللوائح.
54- يصدر الوزير بموافقة المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون





--------------------------------------------------------------------------------

قانون رقم 40 لسنة 1974 .1

القانون .2

قانون رقم 40 لسنة 1974 .3

قانون رقم 40 لسنة 1974 .4

قانون رقم 40 لسنة 1974.5

القانون نفسه .6

قانون رقم 40 لسنة 1974 .7

القانون نفسه .8

قانون رقم 40 لسنة 1974 .9

قانون رقم 40 لسنة 1974 .10

قانون رقم 40 لسنة 1974 .11
 




جميع الحقوق محفوظة للامانة العامة لديوان الزكاة